المحقق البحراني
37
الحدائق الناضرة
ولا بأس بايراد جملة من الأخبار المذكورة ، فمنها ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار ( 1 ) قال : ( قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : أحرم بالحج مفردا ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل وأجعلها عمرة . وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج . أي هذين أحب إليك ؟ قال : انو المتعة ) وما رواه في الصحيح عن الحضرمي والشحام ومنصور بن حازم ( 2 ) قالوا : ( أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نلبي ولا نسمي شيئا . وقال : أصحاب الاضمار أحب إلي ) ونحوها موثقة إسحاق بن عمار ( 3 ) وصحيحة أبان بن تغلب ( 4 ) . وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حمران بن أعين ( 5 ) قال : ( سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن التلبية . فقال لي : لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت ) وبمضمونها صحيحة زرارة ( 6 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الملك بن أعين ( 7 ) قال : ( حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة دخلوا على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقالوا : إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا . فقال لهم :
--> ( 1 ) الوسائل الباب 4 من أقسام الحج ، والباب 21 من الاحرام . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من الاحرام . ( 3 ) الوسائل الباب 17 من الاحرام . ( 4 ) الوسائل الباب 21 من أقسام الحج ، والباب 21 من الاحرام . ( 5 ) الوسائل الباب 22 من الاحرام ( 6 ) الوسائل الباب 22 من الاحرام ( 7 ) الوسائل الباب 3 من أقسام الحج